Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 310

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له
  5. المطلب الثاني: في الوصيتين المتحدتين

لا تعطوها له، فإنها لا تعطى له، ويعتبر ذلك رجوعا (¬١)، وكذلك إذا أوصى بالتصدق ببقرته حية ثم أوصى بذبحها والتصدق بلحمها، فإن العمل بالوصيتين مستحيل، فتلغى الأولى ويعمل بالثانية، إلا أن تكون إحدى الوصيتين ممنوعة شرعا، فتبطل الممنوعة، وتصح المشروعة تقدمت أو تأخرت، كمن أوصى باتخاذ داره مسجدا، ثم أوصى باتخاذها كنيسة أو العكس، فتبطل الوصية بجعلها كنيسة، وتصح الوصية بجعلها مسجدا.

المطلب الثاني: في الوصيتين المتحدتين

كأن يوصي له بمعين، ثم يوصي له بنفس ذلك المعين.

مثاله: أوصى له بداره، أو سيارته، ثم أوصى له بنفس ذلك المعين، والثانية -هنا- محمولة على تأكيد الأولى، فلا يعطى إلا ذلك المعين الموصى به؛ لأن الأمر -هنا- لا يقبل التكرار والتعدي.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 310 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.