Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 311

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له
  5. المطلب الثالث: الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة

المطلب الثالث: الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة

مثل: الوصية له بأرض، ثم الوصية له بدار، أو الوصية بقمح جيد، والوصية بقمح رديء، ونحو ذلك من كل أمرين مختلفين جنسا، أو صفة، أو نوعا.

وقد اختلف العلماء في هذا:

القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معاً، إذا حملهما الثلث، أو أجازهما الورثة، وإلا فما حمله الثلث.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

القول الثاني: أنه يعطى أعلى الوصيتين.

وهو قول بعض المالكية (¬٢).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - عموم أدلة الوصية (¬٣)، وهذه تشمل الوصية الواحدة والوصيتين.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 311 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.