المطلب الثالث: الوصيتان بأمرين مختلفين جنسا، أو نوعا، أو صفة
مثل: الوصية له بأرض، ثم الوصية له بدار، أو الوصية بقمح جيد، والوصية بقمح رديء، ونحو ذلك من كل أمرين مختلفين جنسا، أو صفة، أو نوعا.
وقد اختلف العلماء في هذا:
القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معاً، إذا حملهما الثلث، أو أجازهما الورثة، وإلا فما حمله الثلث.
وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).
القول الثاني: أنه يعطى أعلى الوصيتين.
وهو قول بعض المالكية (¬٢).
الأدلة:
دليل القول الأول:
١ - عموم أدلة الوصية (¬٣)، وهذه تشمل الوصية الواحدة والوصيتين.