Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 312

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له
  5. المطلب الرابع: في الوصية بشيئين متحدي الجنس، والصفة، والقدر

٢ - أن الأصل في الكلام التأسيس، واختلاف الوصيتين يمنع من جعل الثانية تأكيدا للأولى، كما أن إمكان الجمع بينهما يمنع من احتمال نسخ الأولى بالثانية؛ لأنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، فلم يبق إلا إعطاؤه الوصيتين معا.

٣ - التعيين يمنع أن يريد بالوصية الثانية الوصية الأولى، فوجب أن يجمعا له.

ودليل القول الثاني: تداخل الوصيتين.

ونوقش: بعدم التسليم؛ لاختلافهما جنسا ونوعا.

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.

المطلب الرابع: في الوصية بشيئين متحدي الجنس، والصفة، والقدر

مثل: الوصية له بألف درهم، ثم الوصية بألف درهم، ونحو ذلك، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين (¬١).

تحرير محل النزاع:

إن كانت الوصيتان متماثلتين في الجنس والقدر، وكانت معينتين، كما لو أوصى شخص لآخر بعشرة دراهم معينة، ثم أوصى له بعشرة دراهم أخرى

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 312 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.