Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 313

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له
  5. المطلب الرابع: في الوصية بشيئين متحدي الجنس، والصفة، والقدر

معينة، فإن الموصى له يستحق الوصيتين جميعاً؛ لتميز كل منهما عن الأخرى (¬١).

القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا ويجمع له بينهما.

وهو مذهب المالكية (¬٢).

القول الثاني: أنه يعطى إحدى الوصيتين ولا يجمع له بينهما.

وهو قول الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤).

الأدلة:

دليل القول الأول: (أنه يعطى الجميع)

١ - عموم أدلة الوصية.

٢ - أن تكرار الأمر يقتضي تكرار المأمور به.

دليل القول الثاني: (يعطى إحدى الوصيتين)

١ - لاحتمال أن تكون الثانية تكرارا، أو تأكيدا (¬٥).

ونوقش هذا الاستدلال: أن التأكيد خلاف الأصل، فلا يحمل عليه الكلام إلا بدليل، بمنزلة الظاهر لا يترك إلا بدليل.

٢ - أن الأصل بقاء الأملاك على ملك أصحابها، وعدم انتقالها إلا بدليل لا احتمال معه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 313 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.