معينة، فإن الموصى له يستحق الوصيتين جميعاً؛ لتميز كل منهما عن الأخرى (¬١).
القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا ويجمع له بينهما.
وهو مذهب المالكية (¬٢).
القول الثاني: أنه يعطى إحدى الوصيتين ولا يجمع له بينهما.
وهو قول الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤).
الأدلة:
دليل القول الأول: (أنه يعطى الجميع)
١ - عموم أدلة الوصية.
٢ - أن تكرار الأمر يقتضي تكرار المأمور به.
دليل القول الثاني: (يعطى إحدى الوصيتين)
١ - لاحتمال أن تكون الثانية تكرارا، أو تأكيدا (¬٥).
ونوقش هذا الاستدلال: أن التأكيد خلاف الأصل، فلا يحمل عليه الكلام إلا بدليل، بمنزلة الظاهر لا يترك إلا بدليل.
٢ - أن الأصل بقاء الأملاك على ملك أصحابها، وعدم انتقالها إلا بدليل لا احتمال معه.