Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 314

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له
  5. المطلب الخامس: الوصيتان بأمرين متحدي الجنس،

ونوقش: بأنه مستمد من قاعدة الاستصحاب، وهو من أضعف الأدلة، وقد عارضه -هنا- ظاهر الكلام فيقدم عليه.

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الآخر.

المطلب الخامس: الوصيتان بأمرين متحدي الجنس، والصفة مختلفي القدر من غير تعيين الموصى به بعينه

مثل: أن يوصي له في إحدى الوصيتين بدار من دوره، وفي الثانية بدارين من دوره، فقد اختلف الفقهاء:

القول الأول: يستحق الوصيتين جميعاً.

وهو رواية عن الإمام مالك، وهو قول الحنابلة (¬١).

وحجته: أنه لا تناقض بين الوصيتين، واللفظ يقتضيهما (¬٢).

القول الثاني: أنه يعطى أكثر الوصيتين تقدمت أو تأخرت، ولا يجمع له بينهما.

وهو قول الحنفية، ورواية عن مالك، وهي مذهب المالكية (¬٣).

جاء في تهذيب المدونة: " ومن أوصى بوصية بعد أخرى، فإن لم تتناقضا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 314 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.