Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 349

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الثاني: الشرط الثاني: أن لا يكون الواقف مدينا
  6. المسألة الثانية: وقف المدين الذي لم يحجر عليه القاضي

لا تأتي بمثل هذا، فإنها إنما جاءت بحفظ حقوق أرباب الحقوق بكل طريق وسد الطرق المفضية إلى إضاعتها " (¬١).

٤ - أن وفاء الدين واجب والوقف تطوع، والواجب مقدم على التطوع.

القول الثاني: يصح وقفه ما دام أنه لم يحجر عليه.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢).

وحجته:

١ - أن الأصل صحة التصرف؛ لبقاء الأهلية.

ونوقش: باستثناء المدين؛ لما تقدم من أدلة القول الأول.

٢ - أن الوقف صادف ملكه، وحق الدائنين تعلق بذمة المدين لا بالعين (¬٣).

ونوقش: بعدم التسليم، بل تعلق بالعين؛ لإحاطة الدين بالمال.

٣ - أن سبب المنع من التصرف هو الحجر، فلا يتقدم المنع على سببه (¬٤).

ونوقش: بعدم التسليم، بل سبب المنع هو استغراق الدين لجميع ماله، واستحقاق الغرماء ماله كله.

الترجيح:

الراجح -والله اعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 349 (SanadKitab #30165, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.