Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 350

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الواقف مالكا للموقوف
  6. المسألة الأولى: أن يقف شيئا لم يملكه

فرع: مثل ديون الآدميين الديون لله ﷿ من الزكوات، والكفارات والنذور.

يستثنى وقف الأشياء اليسيرة؛ إذ قاعدة الشرع العفو عن الأشياء اليسيرة.

المطلب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون الواقف مالكاً للموقوف

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يقف شيئاً لم يملكه:

وصورة ذلك: أن يقول: إن ملكت دار فلان فهي وقف، فهل إذا ملكها تكون وقفاً دون عقد جديد، أو لا بد من إنشاء عقد جديد؟

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أنها تكون وقفاً بمجرد الملك، ولا حاجة إلى عقد جديد.

وهو مذهب المالكية (¬١).

القول الثاني: أنها لا تكون وقفاً إلا بعقد جديد.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 350 (SanadKitab #30165, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.