Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 316

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له
  5. المطلب الخامس: الوصيتان بأمرين متحدي الجنس،

وحجته:

١ - أن الأقل إذا تأخر لا يصلح لنسخ الأكثر ولا لتخصيصه؛ لعدم معارضته، فيعطى الوصيتين بخلاف الأكثر المتأخر، فإنه شبيه بالعام المتأخر عن الخاص.

٢ - قال الباجي: " أنه إذا بدأ بالأقل، ثم أوصى له بأكثر منها كان الظاهر أنه أراد الزيادة في وصيته وقد أعمل الوصيتين، وإذا بدأ بالأكثر ثم أوصى بأقل من ذلك فالظاهر جمعه؛ لأنه بمعنى الزيادة، وفيه إعمال الوصيتين، ولو أعطاه أولاهما؛ لأنها أكثر، لكنا قد ألغينا الأخيرة وهي أحق بالإثبات، والله أعلم وأحكم " (¬١).

القول الرابع: إن كانت الوصيتان مكتوبتين في كتابين، فله الأكثر منهما، وإلا فله الوصيتان معا ولو تأخر الأكثر.

وهو قول للمالكية (¬٢).

وعند بعضهم: إن كانتا في كتاب واحد فله الوصيتان معا، وإن تقدم الأقل فله الأكثر فقط.

ولعل حجته: أنهما إذا كانتا في كتابين نسي إحداهما، وإن كانتا في كتاب واحد فهو ذاكر لهما.

القول الخامس: في العروض يعطى الوصيتين معاً تفاضل ذلك، أو تساوى كانت الوصيتان في كتاب أو كتابين، وفي الموزون والمكيل يعطى أكثر الوصيتين عندهما.

وبه قال مطرف، وابن الماجشون (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 316 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.