Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 317

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له
  5. المطلب السادس: الوصيتان بجزءين شائعين

ولعل حجته: عدم التداخل في العروض، وتداخله في المقدرات.

القول السادس: أنه يستحق المتأخر من الوصيتين.

وهو قول للشافعية (¬١).

وحجته: أن المتأخر من الوصيتين هو المتيقن فيؤخذ به (¬٢).

والأقرب: القول الأول؛ لقوة ما عللوا به، ولأن الأصل إعمال الوصيتين، ولأن كونهما مختلفتين قدراً يدل على أن الموصي أراد أن يجمع الوصيتين للموصى له؛ إذ لو أراد الاقتصار على إحداهما لنص على إبطال الأخرى.

المطلب السادس: الوصيتان بجزءين شائعين

بأن يوصي له في إحداهما بجزء، ثم يوصي له بجزء، وتشمل صورتين:

الأولى: أن يوصي له في الثانية بمثل الجزء الموصى به في الأولى، كأن يوصي له بثلث ثم يوصي له بثلث، أو يوصي له بربع ثم يوصي له بربع، أو بسدس ثم بسدس، فيعطى الوصيتين معا إذا حملها الثلث، أو أجازهما الورثة، وإلا فما حمله الثلث قياسا على الوصيتين بعددين متساويين كمئة ومئة.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 317 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.