Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 318

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له
  5. المطلب السادس: الوصيتان بجزءين شائعين

القول الثاني: أنه يعطى إحدى الوصيتين كان ذلك في مجلس أو مجلسين.

وبه قال بعض الحنفية، وأشهب (¬١).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - عمومات أدلة الوصية (¬٢).

٢ - أن التأسيس هو الأصل أولى من التأكيد ومقدم عليه عند التعارض.

دليل القول الثاني:

١ - الأصل الاستصحاب، وعدم انتقال الأملاك عن أصحابها، إلا بدليل لا يقبل الاحتمال.

٢ - القاعدة اللغوية: أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى، والوصيتان -هنا- معرفتان بالإضافة، فإذا قال: أوصيت له بثلثي أو سدسي، ثم قال في الوصية الثانية: أوصيت له بثلثي أو سدسي كانت الثانية عين الأولى، مؤكدة لها؛ لأنها معرفة أعيدت معرفة.

ونوقش هذان الدليلان: بأن القاعدة غير مطردة، كما أن الاستصحاب من أضعف الأدلة، ولا يصار إليه إلا عند عدم ما سواه، وقد عارضه -هنا- ظاهر الكلام من التأسيس، فيقدم عليه.

وعلى هذا فالأقرب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة ما استدلوا به.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 318 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.