المطلب الثامن: الوصيتان بجزء شائع وعدد
مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بثلثه، وفي الوصية الأخرى بألف درهم مثلاً، وقد اختلف فيها على أقوال:
القول الأول: أنه يعطى الوصيتين معا.
وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم (¬١).
وحجته: القياس على الوصيتين بعدد وعين، بجامع أن كلا منهما وصيتان مختلفتان، فيجب الجمع بينهما إذا حملهما الثلث.
القول الثاني: أنه يعطى الأكثر من الوصيتين، فإن كان الجزء الشائع أعطيه وألغي العدد، وإن كان العدد أكثر أعطيه، وألغي الشائع.
وهو قول للمالكية (¬٢).
وحجته: القياس على الوصيتين بعددين مختلفين في المقدار؛ لأنهما في الحقيقة راجعتان إلى ذلك.
القول الثالث: أنه يعطى الوصيتين معا، يعطى الجزء المشاع من رأس المال، ثم يعطى العدد الموصى به مما بقي إذا حمل الثلث ذلك، أو أجازه الورثة.