Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 321

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له
  5. المطلب التاسع: الوصية بعين وعدد مسمى

وهو قول للمالكية (¬١).

وحجته: أن كلاً منهما وصيتان مختلفتان، فيجب الجمع بينهما إذا حملهما الثلث.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ إذ الأصل العمل بالوصيتين.

المطلب التاسع: الوصية بعين وعدد مسمى

مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره، والوصية له في الأخرى بمبلغ مالي، كألف درهم أو مئة درهم.

فيعطى الوصيتين؛ لأنهما وصيتان مختلفتان لا يصح أن تكون إحداهما مؤكدة لأخرى، ولا ناسخة لها، فيجمع له بينهما.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢).

وحجته: وقوفاً مع لفظ الموصي، وقياساً على الوصية له بدار وأرض.

وفي قول للمالكية: يعطى أكثرهما قيمة.

والأقرب: القول الأول؛ إذ الأصل العمل بالوصايا جميعا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 321 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.