Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 322

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثاني: تعدد الوصايا، واتحاد الموصى له
  5. المطلب العاشر: الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين

المطلب العاشر: الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين

مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره أو بسيارته المعينة، والوصية له في الأخرى بدار من دوره، أو سيارة من سياراته.

القول الأول: يعطى الوصيتين معاً.

وبه قال أشهب من المالكية (¬١).

وحجته: أنهما مختلفتان بالتعيين والإبهام.

ونوقش: بأنه مخالف لقاعدة حمل المطلق على المقيد، فإن ذلك يقتضي إعطاءه الموصى به المعين (¬٢).

القول الثاني: أنه إذا كانتا في كتاب واحد أو نسق واحد بغير كتاب أعطي الوصيتين، وأما إن كانتا بغير كتاب وذكرهما في يومين ففيه نظر.

وبه قال اللخمي (¬٣).

وحجته: احتمال الإخبار عما مضى، وإن قدم النكرة فهو أشكل؛ لاحتمال أن يكون المعين بياناً للمبهم (¬٤).

والأقرب: ما ذكره اللخمي لتوجه ما علل.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 322 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.