المطلب العاشر: الوصيتان بمعين ومبهم من جنس ذلك المعين
مثل: الوصية له في إحدى الوصيتين بداره أو بسيارته المعينة، والوصية له في الأخرى بدار من دوره، أو سيارة من سياراته.
القول الأول: يعطى الوصيتين معاً.
وبه قال أشهب من المالكية (¬١).
وحجته: أنهما مختلفتان بالتعيين والإبهام.
ونوقش: بأنه مخالف لقاعدة حمل المطلق على المقيد، فإن ذلك يقتضي إعطاءه الموصى به المعين (¬٢).
القول الثاني: أنه إذا كانتا في كتاب واحد أو نسق واحد بغير كتاب أعطي الوصيتين، وأما إن كانتا بغير كتاب وذكرهما في يومين ففيه نظر.
وبه قال اللخمي (¬٣).
وحجته: احتمال الإخبار عما مضى، وإن قدم النكرة فهو أشكل؛ لاحتمال أن يكون المعين بياناً للمبهم (¬٤).
والأقرب: ما ذكره اللخمي لتوجه ما علل.