Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 324

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب الأول: أن يكون الموصى به في حدود الثلث، فأقل

المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له

وفيه مطالب:

المطلب الأول: أن يكون الموصى به في حدود الثلث، فأقل

مثال ذلك: أن يوصي شخص لشخص بسدس ماله، ولآخر بسبعه.

فهنا تنفذ كل الوصايا، ويعطي كل واحد من الموصى لهم حقه الذي أوصي به باتفاق المذاهب الأربعة (¬١)؛ " لأن الوصية تعلقت بالكل، وأمكن تنفيذها في الكل " (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 324 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.