Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 325

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب الثاني: أن يكون الموصى به أكثر من الثلث
  6. المسألة الأولى: أن يجيز الورثة الوصايا.

المطلب الثاني: أن يكون الموصى به أكثر من الثلث

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: أن يجيز الورثة الوصايا.

إذا كان الموصى به أكثر من الثلث، وأجاز الورثة الوصايا، فإن ذلك لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون الموصى به أكثر من الثلث ولم يزد على التركة.

وذلك: كالوصية لشخص بنصف المال ولآخر بالربع، فهنا تنفذ كل الوصايا، ويعطى كل واحد من الموصى لهم حقه الذي أوصي له به باتفاق المذاهب الأربعة (¬١).

الأمر الثاني: أن يكون الموصى به أكثر من التركة.

وذلك: كالوصية لشخص بنصف المال، ولآخر بالثلث، ولثالث بالربع، وكالوصية لشخص بجميع المال، ولآخر بالثلث.

وقد اختلف الفقهاء ﵏ -في كيفية قسمة المال بينهم على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 325 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.