Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 326

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب الثاني: أن يكون الموصى به أكثر من الثلث
  6. المسألة الأولى: أن يجيز الورثة الوصايا.

القول الأول: أن المال يقسم بين الموصى لهم على قدر وصاياهم كالعول (¬١).

وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٢)، وقول المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول النخعي (¬٦).

فإذا كانت الوصية بالنصف والثلث والربع، قسم المال بين الموصى لهم على ثلاثة عشر سهماً، للموصى له بالنصف ستة أسهم، وللموصى له بالثلث أربعة أسهم، وللموصى له بالربع ثلاثة أسهم، فالمسألة اثنا عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر.

القول الثاني: أن المال يقسم بين الموصى لهم بطريق المنازعة.

وهو قول الإمام أبي حنيفة (¬٧).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

دليل القول بقسمة المال بين الموصى لهم على قدر وصاياهم كالعول:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 326 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.