القول الأول: أن المال يقسم بين الموصى لهم على قدر وصاياهم كالعول (¬١).
وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٢)، وقول المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول النخعي (¬٦).
فإذا كانت الوصية بالنصف والثلث والربع، قسم المال بين الموصى لهم على ثلاثة عشر سهماً، للموصى له بالنصف ستة أسهم، وللموصى له بالثلث أربعة أسهم، وللموصى له بالربع ثلاثة أسهم، فالمسألة اثنا عشر، وتعول إلى ثلاثة عشر.
القول الثاني: أن المال يقسم بين الموصى لهم بطريق المنازعة.
وهو قول الإمام أبي حنيفة (¬٧).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
دليل القول بقسمة المال بين الموصى لهم على قدر وصاياهم كالعول: