Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 328

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب الثاني: أن يكون الموصى به أكثر من الثلث
  6. المسألة الثانية: أن لا يجيز الورثة الوصايا.

الوجه الثاني: أن ما ذهب إليه المخالف يؤدي إلى الظلم والحيف؛ لأنه يدخل النقص على البعض دون البعض؛ لأنه يدفع إلى صاحب الربع ثلاثة، وهو جميع حقه، ويدفع إلى صاحب الثلث ثلاثة أسهم ونصف، وحقه أربعة، ويدفع إلى صاحب النصف خمسة أسهم ونصف، وحقه ستة أسهم " (¬١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، وهو أن المال يقسم بين الموصى لهم على قدر وصاياهم كالعول؛ لقوة الدليل الذي استدلوا به، وسلامته من الاعتراض مع ضعف دليل المخالف لمناقشته.

المسألة الثانية: أن لا يجيز الورثة الوصايا.

إذا كان الموصى به أكثر من الثلث -سواء كان أكثر من التركة أو أقل- ولم يجز الورثة الوصايا لم يخل حال الموصى لهم من أمرين:

الأمر الأول: أن لا يكون في الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث.

وذلك: كالوصية بثلث وربع وسدس، أو الوصية بثلث وثلث وربع وسدس.

وهنا ترد الوصايا إلى الثلث، وتبطل فيما زاد على ذلك، ويقسم الثلث بين الموصى لهم على قدر سهامهم، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة (¬٢)؛ لأن الثلث يضيق عن حقوقهم، فيقسم بينهم على قدرها، كما في أصحاب الديون (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 328 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.