Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 329

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب الثاني: أن يكون الموصى به أكثر من الثلث
  6. المسألة الثانية: أن لا يجيز الورثة الوصايا.

لكن عند الحنفية: إن مع الوصايا أحد الأشياء الثلاثة: وهي الإعتاق المنجز في المرض، أو المعلق بالموت، أو البيع بالمحاباة بما لا يتغابن به الناس في المرض، فيقدم صاحبه على غيره، كوجود المُرَّجح.

فالإعتاق المنجز والمعلق بالموت لا يحتمل الفسخ، والمحاباة تستحق بعقد الضمان، وهو البيع؛ إذ هو عقد معاوضة، فكان البيع مضموناً بالثمن، والوصية تبرع، فكانت المحاباة أولى بالتقديم.

الأمر الثاني: أن يكون في الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث.

وذلك كالوصية بالنصف والربع، أو الوصية بجميع المال وبالثلث، وهنا ترد الوصايا إلى الثلث، وتبطل فيما زاد على ذلك باتفاق المذاهب الأربعة (¬١).

ثم اختلف الفقهاء ﵏ -في كيفية تقسيم الثلث بين الموصى لهم على قولين:

القول الأول: أن الثلث يقسم بين الموصى لهم على قدر أنصبائهم.

وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٢)، وقول المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 329 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.