Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 333

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب الثالث: الوصية لمتعدد يشركهما فيها

الورثة، فبقيت الوصية بالثلث صحيحة، وإذا صحت صحت المفاضلة فيه فيما بين الموصى لهما كعول الفرائض كما تقدم" (¬١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول، وهو قسمة الثلث بين الموصى لهم على قدر سهامهم؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وسلامتها من الاعتراض، مع ضعف دليل المخالف؛ لما ورد عليه من المناقشة.

المطلب الثالث: الوصية لمتعدد يشركهما فيها

مثل: الوصية لخالته، وعمته، بداره أو أرض، وهي وصية لا خلاف في اشتراكهما في الموصى به، واقتسامه بينهما بالتساوي، إلا بنص من الموصي على تفضيل أحدهما على الآخر، وسواء أشركهما في الوصية ابتداء، أو أوصى لأحدهما ثم أشرك الثاني معه في الموصى به؛ لأن الوصية عقد غير لازم، يجوز للموصي الرجوع فيه وتغييره بإشراك طرف آخر مع الموصى له في الوصية، وقد سبق الحديث عن التشريك في الوصية (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 333 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.