Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 334

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب الخامس: الوصية لشخص بمعين، ثم الوصية به لآخر

المطلب الرابع: الوصية لكل واحد منهما بغير ما أوصى به للآخر

مثل: أن يوصي لأحدهما بداره وللآخر بأرضه، أو يوصي لأحدهما بألف درهم كل سنة، ولآخر بثمار أشجاره، ونحو ذلك.

وهي وصايا لا خلاف بين الفقهاء أن لكل واحد وصيته إذا حملها الثلث، أو أجاز الورثة ذلك؛ لأنها وصايا مختلفة لا يمكن أن تكون إحداهما ناسخة للأخرى، وليس في الثانية تصريح بالرجوع عن الأولى (¬١).

المطلب الخامس: الوصية لشخص بمعين، ثم الوصية به لآخر

وسيأتي بحث هذه المسألة في مبطلات الوصية: جعل الموصى به بعينه لآخر.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 334 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.