Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 336

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب السادس: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة لشخص، مع الوصية بجزء مقدر لشخص آخر

٣ … ١ … موصى له ١/ ٣

٢ … ٢ … ابن

٢ … ابن

٢ … موصى له بمثل نصيب أحدهما

حلها عند الرد:

يقسم الثلث بين الموصى لهما على خمسة حيث إن مجموع سهامها في مسألة الإجازة خمسة سهام، فنعطي صاحب الثلث ثلاثة أسهم، والآخر اثنين.

٣ … موصى له بالثلث

٢ … موصى له بمثل نصيب أحد الابنين

وعلى القول الثاني:

في حال الإجازة: نعطي الموصى له بمثل نصيب أحد الابنين الثلث من رأس المال؛ لأنه بانضمامه إلى الابنين تكون المسألة من ثلاثة، ونعطي الموصى له بالثلث الثلث أيضا من رأس المال، فيكون للموصى لهما الثلثان وللابنين الثلث، وتصح المسألة من ستة.

وعند عدم الإجازة، يقسم الثلث بينهما نصفان.

وحلها عند عدم الإجازة:

نقسم الثلث اثنين عليهما هكذا:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 336 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.