Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 337

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب السابع: الوصية لأحدهما بشيء معين، وللآخر بجزء شائع من ذلك المعين نفسه

موصى له بالثلث ١

موصى له بمثل نصيب أحدهما ١

المطلب السابع: الوصية لأحدهما بشيء معين، وللآخر بجزء شائع من ذلك المعين نفسه

مثل الوصية لأحدهما بداره وللآخر بنصفها، أو الوصية لأحدهما بأرضه أو سيارته المعينتين والوصية للآخر بثلثها، أو ربعها، ونحو ذلك.

وقد اختلف فيها على أقوال:

القول الأول: أنه يقسم بينهما بالحصص، فإذا كانت الوصية لأحدهما بالكل، وللآخر بثلثه قسم بينهما أرباعا، الموصى له بالكل ثلاثة أرباع، وللموصى له بالثلث ربع؛ لأن مقام الثلث ثلاثة، فصاحب الكل له ثلاثة، وصاحب الثلث له واحد، المجموع أربعة، وإذا كانت الوصية لأحدهما بالكل وللآخر بالنصف قسم بينهما أثلاثا، وهكذا.

وهذا قول الجمهور (¬١).

القول الثاني: أن للموصى له الثاني وصيته كاملة، والباقي للأول، فإذا كانت الوصية للثاني بالثلث أعطي الثلث، وللأول الثلثان، وإذا كانت الوصية للثاني بالنصف أعطي الثاني النصف، والأول النصف.

وهو قول الحنفية، وطاوس (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 337 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.