Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 338

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب السابع: الوصية لأحدهما بشيء معين، وللآخر بجزء شائع من ذلك المعين نفسه

القول الثالث: أن الموصى لهما يشتركان في الجزء الموصى به ثانياً، والباقي يختص به الموصى له الأول، فإذا كانت الوصية الثانية بالثلث أعطينا الموصى له بالكل الثلثين أولا، والثلث الباقي يقسم بينهما أنصافاً، فيأخذ الأول خمسة أسداس الموصى به، ويأخذ الموصى له بالثلث السدس، وإذا كانت الوصية الثانية بالنصف أعطي الموصى له بالكل النصف أولا، والنصف الآخر يقسم بينهما نصفين، وهكذا.

وهو قول أبي حنيفة، وبعض الشافعية (¬١).

الأدلة:

دليل القول الأول: (يقسم بينهما بالحصص)

أن الوصية تقسم بينهما بالحصص على طريق العول؛ إذ هو العدل.

دليل القول الثاني: (أن الوصية الثانية بالجزء ناسخة للوصية الأولى بالكل)

أنه يعطى الموصى له الثاني جميع الجزء الموصى له به، والباقي يأخذه الموصى له بالكل، بمنزلة الخاص مع العام؛ لأن الوصية بالكل كالوصية بالعام، والوصية بالجزء كالوصية بالخاص، والخاص مقدم على العام وناسخ له، أو مخصص فيما تعارضا فيه.

ونوقش: بعدم التسليم لاختلاف محل الموصى له.

دليل القول الثالث:

أن الوصية الثانية تشريك، فيعطى للموصى له بالكل أولا ما زاد على الجزء الموصى به للثاني؛ لأن الثاني لا ينازعه فيه، ثم يقتسمان الجزء

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 338 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.