Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 339

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب الثامن: الوصية لأحدهما بمعين،

الموصى به للثاني؛ لاشتراكهما في الوصية لهما به، الأول بطريق دلالة التضمن لاندراجه في الوصية بالكل، والثاني موصى له بدلالة المطابقة.

والأقرب: القول الأول؛ لقوة دليله.

وإذا قال: ما أوصيت به لفلان، فنصفه أو ثلثة لفلان كان للموصى له ثانيا ما سماه له والباقي للأول بناء على أن الثانية رجوع عن الأولى (¬١).

المطلب الثامن: الوصية لأحدهما بمعين، والوصية للآخر ببعض معين من ذلك الكل

مثل: الوصية لأحدهما بعمارة معينة، والوصية للآخر بشقة معينة منها، أو بالطابق الأسفل منها، فللعلماء قولان (¬٢):

القول الأول: أن الموصى له بالكل يختص بما عدا البعض الموصى به للثاني، ثم يشارك الثاني في ذلك البعض الموصى به للثاني.

وحجته: اشتراكهما في الوصية لهما به أحدهما بالمطابقة، والآخر بالتضمن، فيقسم بينهما نصفين، فتقسم الشقة أو الطابق الأسفل بين الموصى له بالعمارة وبين الموصى له بالشقة أو الطابق الأسفل، وسائر العمارة يبقى للموصى له بالعمارة.

وكذلك إذا أوصى لشخص بألف درهم بعينها، ثم أوصى للآخر بمئة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 339 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.