Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 340

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب التاسع: الوصية لكل واحد منهما بجزء شائع من ماله

منها، فإن الموصى له بالألف يأخذ تسعمئة، ثم يقاسم الموصى له بالمئة، فيأخذ خمسين والآخر خمسين.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

القول الثاني: أن الوصية الثانية رجوع عن بعض الوصية الأولى، فيعطى الشقة والطابق الأسفل للموصى له الثاني، ويأخذ الموصى له بالكل ما عدا ذلك.

وهو قول للمالكية (¬٢).

وحجته: أن وصيته ببعض الوصية الأولى رجوع عن هذا الجزء؛ إذ هو المتبادر من صنيع الموصي.

والأقرب هو القول الأول، إلا إن كان هناك قرينة أو عرف تؤيد القول الثاني.

المطلب التاسع: الوصية لكل واحد منهما بجزء شائع من ماله

وتحته أقسام:

القسم الأول: إذا أوصى لكل واحد بأقل من الثلث، أو أوصى لأحدهما بالثلث ولآخر بأقل منه: فإنه لا خلاف بين الفقهاء في إعطاء كل واحد وصيته إذا حملهما الثلث كسدس لكل واحد منهما أو أجاز ذلك

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 340 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.