Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 341

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب التاسع: الوصية لكل واحد منهما بجزء شائع من ماله

الورثة، فإن زادتا على الثلث كربع لأحدهما وخمس لآخر تحاصا في الثلث، ويضرب كل واحد بوصيته، فللموصى له بالربع خمسة أتساع الثلث، وللموصى له بالخمس أربعة أتساع الثلث (¬١).

القسم الثاني: إذا أوصى لكل واحد منهما بالثلث، فهنا خلاف:

القول الأول: أن الثلث بينهما نصفين لاشتراكهما في الوصية.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬٢).

القول الثاني: الوصية الثانية ناسخة للأولى.

وقد تقدم الخلاف في الوصية لكل واحد منهما بعين ما أوصى به للآخر (¬٣).

القسم الثالث: إذا أوصى لأحدهما بأكثر من الثلث، ولآخر بالثلث أو بأقل، أو أوصى لكل واحد منهما بأكثر من الثلث، أو بجميع المال، فإن هنا تفصيلا بين إجازة الورثة وردهم.

فإن أجازوا: فالجمهور على أن كل واحد يضرب بوصيته، ويقتسمون على طريق العول، فإذا أوصى لواحد بالثلث، وللآخر بالنصف، ضرب صاحب النصف بنصفه وصاحب الثلث بثلثه، ويقسم المال على ستة، للموصى له بالنصف ثلاثة، وللموصى له بالثلث اثنان والباقي للورثة.

وإذا أوصى لأحدهما بجميع ماله، وللآخر بنصفه، فإن الموصى له بالجميع يضرب بالجميع: اثنان، وصاحب النصف بواحد، فيعطى لصاحب النصف واحد من ثلاثة، وللآخر اثنان من ثلاثة وهكذا.

وقال أبو حنيفة: يقسم المال بينهما على طريق المنازعة، فللموصى له

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 341 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.