Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 347

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الثالث: تعدد الوصية والموصى له
  5. المطلب الثاني عشر: تعدد الوصايا لله، أو للآدمي

ثلثي الدار، وثلث الدار الباقي يقسم بينهما نصفين؛ لاشتراكهما في الوصية به.

الحال الثالثة: إذا جاوزت الوصيتان الثلث ورد الورثة الزائد على الثلث (¬١)، فقولان:

الأول: أن الثلث بينهما نصفين لاستوائهما فيه.

القول الثاني: أنه يبدأ بالموصى له بالثلث، ولا شيء للموصى له بالمعين؛ لأن الميت إنما أوصى له من ثلثي الورثة.

المطلب الثاني عشر: تعدد الوصايا لله، أو للآدمي

وسيأتي بحثها في أحكام المحاصة في المبحث التالي.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 347 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.