ثلثي الدار، وثلث الدار الباقي يقسم بينهما نصفين؛ لاشتراكهما في الوصية به.
الحال الثالثة: إذا جاوزت الوصيتان الثلث ورد الورثة الزائد على الثلث (¬١)، فقولان:
الأول: أن الثلث بينهما نصفين لاستوائهما فيه.
القول الثاني: أنه يبدأ بالموصى له بالثلث، ولا شيء للموصى له بالمعين؛ لأن الميت إنما أوصى له من ثلثي الورثة.
المطلب الثاني عشر: تعدد الوصايا لله، أو للآدمي
وسيأتي بحثها في أحكام المحاصة في المبحث التالي.