المبحث الرابع: المحاصة
وفيه مطالب:
المطلب الأول: تعريف المحاصة
هي: اقتسام الموصى لهم ما وجب لهم من مال الموصي بقدر وصاياهم عند ضيق الثلث عنها إذا لم يجزها الورثة، أو عند ضيق التركة عنها في حالة إجازتها.
المطلب الثاني: مشروعيتها، وشروطها
اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في ذلك على قولين:
القول الأول: أنها مشروعة عند ضيق الثلث، أو التركة عن الوفاء بجميع الوصايا، باتفاق الأئمة الأربعة.
القول الثاني: لا محاصة في الوصايا، ويجب البدء بالأول فالأول حتى يتم الثلث، فإذا تم بطل باقي الوصايا.