Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 348

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الرابع: المحاصة
  5. المطلب الثاني: مشروعيتها، وشروطها

المبحث الرابع: المحاصة

وفيه مطالب:

المطلب الأول: تعريف المحاصة

هي: اقتسام الموصى لهم ما وجب لهم من مال الموصي بقدر وصاياهم عند ضيق الثلث عنها إذا لم يجزها الورثة، أو عند ضيق التركة عنها في حالة إجازتها.

المطلب الثاني: مشروعيتها، وشروطها

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في ذلك على قولين:

القول الأول: أنها مشروعة عند ضيق الثلث، أو التركة عن الوفاء بجميع الوصايا، باتفاق الأئمة الأربعة.

القول الثاني: لا محاصة في الوصايا، ويجب البدء بالأول فالأول حتى يتم الثلث، فإذا تم بطل باقي الوصايا.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 348 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.