Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 356

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الرابع: المحاصة
  5. المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى
  6. المسألة الأولى: أن تكون الوصايا من الواجبات

وهكذا إذا كانت الوصايا متنوعة بعضها أعيان وبعضها أعداد، وبعضها أجزاء شائعة، فإنه تقوم المعينات، وتقوم التركة، ثم تقوم المحاصة بعد ذلك.

ويجب التنبيه إلى أنه بعد المحاصة يعطى الموصى لهم بالمعينات ما ينوبهم في المحاصة في العين الموصى لهم بها (¬١).

فإذا كانت الوصية بدار وثلث، فإن صاحب الدار يأخذ حصته في الدار، وصاحب الثلث يأخذ حصته شائعة في التركة.

المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى

إذا كانت الوصايا كلها من حقوق الله ﷿، فتحته مسائل (¬٢):

المسألة الأولى: أن تكون الوصايا من الواجبات:

فلا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يوصي بإخراجها من رأس المال.

إذا أوصى بإخراج الواجبات من ثلث المال فإنها تخرج من ثلث المال بالاتفاق.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 356 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.