Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 357

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الرابع: المحاصة
  5. المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى
  6. المسألة الأولى: أن تكون الوصايا من الواجبات

وإذا أوصى بإخراج الوصايا من رأس المال، فقد اختلف العلماء على قولين:

القول الأول: أن الوصية تخرج من رأس المال (¬١).

وهو قول الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني: تخرج من الثلث.

وهو قول الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (¬٦).

وجه الدلالة: أن هذه الآية عامة في تقديم جميع الديون سواء كانت لله تعالى، أو للمخلوقين، على حق الورثة، ومن ثم تخرج من رأس المال تقديما لها على الميراث (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 357 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.