Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 358

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الرابع: المحاصة
  5. المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى
  6. المسألة الثانية: ألا يضيق الثلث على الواجبات،

٢ - حديث ابن عباس ﵄ أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء» (¬١).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ شبه قضاء الحج بقضاء دين الآدمي، ودين الآدمي يكون بالإجماع، فكذلك ما شبه به في القضاء (¬٢).

دليل القول الثاني: أن من أخر الواجبات أو الديون لله ﷿، ثم أوصى بها قبل وفاته متهم بالنسبة للورثة لتستغرق هذه الواجبات جميع المال فكان قصداً باطلاً، فتعامل هذه الواجبات معاملة الوصايا، فإن أوصى بها أديت من الثلث، وإلا فلا (¬٣).

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه نظر مقابلة الأثر، فلا يحتج به.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل القول الثاني.

المسألة الثانية: ألا يضيق الثلث على الواجبات، فإذا لم يضق الثلث عن الواجبات فهنا تنفذ جميع الوصايا بالاتفاق (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 358 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.