المسألة الثالثة: أن يضيق الثلث عن الواجبات، وقد أوصى بإخراجها منه.
فإن أجاز الورثة ما زاد عن الثلث، فتنفذ جميع الوصايا بالاتفاق (¬١).
فإن لم يجز الورثة عن الثلث، فتحته قسمان:
القسم الأول: أن ينص الموصي في وصيته على تقديم بعض الواجبات على بعض.
فيقدم على ما نص على تقديمه اتباعاً لوصيته بالاتفاق (¬٢).
القسم الثاني: أن لا ينص في تقديم بعض الواجبات على بعض.
إذا لم ينص وضاق الثلث، للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه إذا ضاق الثلث عن الوصايا تمم من رأس المال.
وهو قول الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثاني: إذا ضاق الثلث عن الوصايا لم يتمم من رأس المال.
وهو قول الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦).