Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 361

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الرابع: المحاصة
  5. المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى
  6. المسألة الخامسة: أن تكون الوصايا كلها تبرعات.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل قول الآخر.

المسألة الرابعة: أن يوصي بالواجبات ويطلق.

إذا أطلق الموصي الوصية بالواجبات، فلم يقل: من رأس المال، ولا من الثلث، فقد اختلف الفقهاء ﵏ فيما تعتبر منه الوصية على قولين:

القول الأول: أن هذه الوصية تعتبر من رأس المال.

وهو أصح الوجهين عند الشافعية (¬١)، وقول الحنابلة (¬٢).

القول الثاني: أن هذه الوصية تعتبر من الثلث.

وهو قول الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، ووجه عند الشافعية (¬٥).

الأدلة:

الأدلة -هنا- هي الأدلة على الجانب الأول نفسها.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني ومناقشته.

المسألة الخامسة: أن تكون الوصايا كلها تبرعات.

كحج التطوع، وصدقة التطوع، وغيرهما، فإنها تعتبر من الثلث باتفاق

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 361 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.