الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة دليل قول الآخر.
المسألة الرابعة: أن يوصي بالواجبات ويطلق.
إذا أطلق الموصي الوصية بالواجبات، فلم يقل: من رأس المال، ولا من الثلث، فقد اختلف الفقهاء ﵏ فيما تعتبر منه الوصية على قولين:
القول الأول: أن هذه الوصية تعتبر من رأس المال.
وهو أصح الوجهين عند الشافعية (¬١)، وقول الحنابلة (¬٢).
القول الثاني: أن هذه الوصية تعتبر من الثلث.
وهو قول الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، ووجه عند الشافعية (¬٥).
الأدلة:
الأدلة -هنا- هي الأدلة على الجانب الأول نفسها.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل القول الثاني ومناقشته.
المسألة الخامسة: أن تكون الوصايا كلها تبرعات.
كحج التطوع، وصدقة التطوع، وغيرهما، فإنها تعتبر من الثلث باتفاق