الأئمة، إذا لم يضق الثلث عنها، فإن ضاق الثلث عنها، وزادت عليه، فإن أجازها الورثة نفذت بالاتفاق (¬١).
وإن لم يجزها الورثة فتنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن ينص الموصي على تقديم بعض التبرعات على بعض.
فإن نص على تقديم بعض الوصايا فيقدم ما نص عليه اتباعاً لنصه، وهذا باتفاق الأئمة (¬٢).
القسم الثاني: أن لا ينص الموصي على تقديم بعض التبرعات على بعض.
فإن ضاقت عن الثلث، ولم يجز الورثة ما زاد عنه، فقد اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المحاصة بين الوصايا في الثلث، وأنه لا يقدم بعضها على بعض.
وهو قول المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).