Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 365

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الرابع: المحاصة
  5. المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى
  6. المسألة السادسة: إذا كانت الوصايا من حقوق الله تعالى متفاوتة

كما لو أوصى بزكاة وحج تطوع وصدقة- فقد اختلف الفقهاء ﵏ -في طريقة توزيع الثلث على الوصايا على قولين:

القول الأول: تقديم الواجبات، فإن فضل عنها من الثلث شيء فهو لوصايا التبرعات، وإلا بطلت الوصايا بالتبرعات.

وهو قول الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣)، والمذهب عند الحنابلة (¬٤).

القول الثاني: أن الثلث يقسم بين الوصايا كلها - الواجب والتبرع - بالحصص، وما بقي من الواجب تمم من رأس المال.

وهو وجه عند الشافعية (¬٥)، وقول عند الحنابلة (¬٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أولاً: الأدلة على تقديم الواجبات على التبرعات ما يأتي:

الدليل الأول: أن الواجبات آكد من التبرعات فتقدم عليها؛ لأن التأكيد له أثر (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 365 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.