كما لو أوصى بزكاة وحج تطوع وصدقة- فقد اختلف الفقهاء ﵏ -في طريقة توزيع الثلث على الوصايا على قولين:
القول الأول: تقديم الواجبات، فإن فضل عنها من الثلث شيء فهو لوصايا التبرعات، وإلا بطلت الوصايا بالتبرعات.
وهو قول الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣)، والمذهب عند الحنابلة (¬٤).
القول الثاني: أن الثلث يقسم بين الوصايا كلها - الواجب والتبرع - بالحصص، وما بقي من الواجب تمم من رأس المال.
وهو وجه عند الشافعية (¬٥)، وقول عند الحنابلة (¬٦).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أولاً: الأدلة على تقديم الواجبات على التبرعات ما يأتي:
الدليل الأول: أن الواجبات آكد من التبرعات فتقدم عليها؛ لأن التأكيد له أثر (¬٧).