Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 364

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب الخامس: مصرف الوصية، وقسمتها
  3. الفصل الرابع: تعدد الوصايا، والمحاصة بينها
  4. المبحث الرابع: المحاصة
  5. المطلب الخامس: المحاصة بين حقوق الله تعالى
  6. المسألة السادسة: إذا كانت الوصايا من حقوق الله تعالى متفاوتة

ونوقش: بأن قولكم: لا يمكن الترجيح بالذات مسلم.

وأما القول: بأنه يرجح بالبداية، فغير مسلم؛ إذ لو أراد الموصي تقديم ما بدأ به في النطق لبينه، فلما أطلق الوصية دل على أنه إنما أراد التسوية بين هذه الوصايا، وطريق ذلك المحاصة.

دليل القول الثالث:

دليل القول بتقديم الأفضل فالأفضل من الوصايا:

أن بعض هذه الوصايا أفضل من بعض، فتكون أولى بالتقديم (¬١).

ونوقش: بأنه لا يسلم أن الأفضل أولى بالتقديم؛ إذ لو أراد الموصي لبينه، فدل على أنه أراد التسوية بين هذه الوصايا -كما سبق- فتقديم الأفضل ترجيح بلا مرجح.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من الاعتراض مع ضعف أدلة المخالفين؛ لما ورد عليها من مناقشة، وأن هذا القول أقرب إلى تحقيق غرض الموصي الذي لو قصد تقديماً أو تفضيلاً لبينه.

المسألة السادسة: إذا كانت الوصايا من حقوق الله تعالى متفاوتة:

فتحتها أمران:

الأمر الأول: أن يوصي بأداء الواجبات من الثلث، ويوصي معها بتبرعات.

إذا أوصى شخص بأداء الواجبات من الثلث، وأوصى معها بتبرعات، وضاق عنها الثلث، ولم يجز الورثة الزائدة، ولم يكن الموصي قد رتب بينها -

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 364 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.