Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 393

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  5. المطلب الخامس: شهادة العدل الواحد للسفيه بالوصية

المطلب الخامس: شهادة العدل الواحد للسفيه بالوصية

السفيه له شبه بالرشيد من حيث التكليف، وله شبه بالصغير من حيث الحجر عليه، ومنعه من التصرف في ماله، ولذلك اختلف الفقهاء في حكمه إذا قام له شاهد بالوصية:

فقال ابن القاسم: هو في ذلك كالرشيد، يحلف مع شاهده، ويقضى له بحقه، وإذا نكل حلف خصمه وبطل حقه.

وقال ابن كنانة: يحلف مع شاهده ويستحق حقه، وإن نكل لم يبطل حقه، ويحلف المدعى عليه، ويبقى السفيه على حقه حتى يرشد، فإذا رشد حلف وأخذ حقه، وإن نكل بطل حقه ولا تعاد اليمين على المدعى عليه، وإن مات قبل رشده حل ورثته محله، فيحلفون ويستحقون.

وروي عن مالك: أن السفيه كالصغير، لا يحلف مع شاهده وينتظر حتى يرشد، كما ينتظر الصغير حتى يبلغ.

والأصح: قول ابن كنانة القائل بتحليفه الآن، وعدم سقوط حقه بنكوله، وأما تحليفه الآن في حال سفهه فلأنه مكلف، ومناط اليمين التكليف.

وأما عدم بطلان حقه بنكوله فلأنه محجور عليه في ماله، فلو أبطلنا حقه بنكوله لأدى ذلك إلى نفوذ تصرفه، والفرض أنه محجور، ولذلك يحلف لتكليفه، ولا يبطل حقه بالنكول لسفهه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 393 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.