والقول بجعله كالرشيد في اليمين والنكول ضعيف، كما أن القول بجعله كالصغير في تأخير اليمين ضعيف أيضا.
المطلب السادس: شهادة العدل بالوصية لغير معين ولا محصور، كالفقراء والمساكين واليتامى
وقد اختلف فيها على قولين (¬١):
القول الأول: يحلف المدعى عليهم ويبرؤون، وتبطل الوصية، فإن نكلوا حكم عليهم.
القول الثاني: يحلف المنكر ويبرأ، إلا أنه إذا نكل يحبس، فإن طال حبسه دين ولا يلزمه ما أنكره.
واتفق القولان على أنه لا يقضى للمشهود لهم مع يمينهم؛ لعدم تعين المستحق.