Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 395

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  5. المطلب السابع: الشهادة بالوصية لمن يحصون كأبناء عمه، وفقراء قرابته

المطلب السابع: الشهادة بالوصية لمن يحصون كأبناء عمه، وفقراء قرابته

وقد اختلف فيها على أقوال (¬١):

الأول: أنه يحلف الجميع ويستحقون، ومن نكل سقط حقه.

قياسا على الورثة يقوم فيهم شاهد بحق لأبيهم مثلا.

القول الثاني: أنه يكتفى بيمين واحد منهم، ويقضى للجميع بحقهم.

القول الثالث: وهو مروي عن مالك أنه يحلف الجل، وهو ما زاد على النصف، ويقضى لهم جميعا.

القول الرابع: أنه لا يمين فيها مع الشاهد.

فإن كانت الشهادة لمعين وغيره كفلان وعقبه، فإن يحلف المعين ويثبت الحق له بيمينه ولمن معه بلا يمين (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 395 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.