Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 396

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  5. المطلب الثامن: شهادة النساء بالوصية

المطلب الثامن: شهادة النساء بالوصية

اتفق الفقهاء على رد شهادة المرأة الواحدة بالوصية؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (¬١).

فاعتبر التعدد في قبول شهادة النساء مع الرجل في الأموال، فيدل ذلك على اشتراطه في شهادتين وحدهن من باب أولى وأحرى، والوصية مال من الأموال، فلا تقبل فيها شهادة المرأة الواحدة.

واختلف في شهادة المرأتين فأكثر على قولين (¬٢):

القول الأول: قبول شهادة المرأتين فأكثر في الوصية.

وهو المشهور من مذهب المالكية، وبه قال ابن حزم (¬٣).

واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم (¬٤).

ونص المالكية: أنه يحلف معهما المشهود له ويستحق.

وأدلتهم:

١ - قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 396 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.