Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 405

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  5. المطلب التاسع: شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر

وجبت الأيمان؛ لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهم (¬١)، فدل على أن المقصود من غير المسلمين من أهل الكتاب (¬٢).

الأمر الرابع: أنه مخالف لفعل الرسول ﷺ وصحابته.

الأمر الخامس: أن الخطاب في الآية للمؤمنين ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا … ﴾، فكذلك الخطاب في قوله: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ يعني غير المؤمنين، وغير المؤمنين هم الكفار، وليس في الآية ما يشير إلى كون الخطاب للقبيلة.

الأمر السادس: لو كان المراد آخرين من غير قبيلتهم لما قال: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ؛ لأن الشاهدين المسلمين لا يمين عليهما، فلما قال: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ﴾ دل ذلك على أنهما غير المسلمين.

الوجه الثاني: أن الشهادة الواردة في الآية يقصد بها التحمل وليس الأداء (¬٣).

وأجيب: بأنها لا تصح؛ لأنه أمر بإحلافهم، والتحمل ليس فيه أيمان كما هو معلوم (¬٤).

الوجه الثالث: أن المقصود بالشهادة -هنا- -في الآية- أيمان الوصي على الورثة (¬٥).

وقد أجيب: بأن حمل الشهادة على اليمين غير صحيح؛ لأمور:

الأول: أن الشهادة حقيقة في الشهادة بالحق عند الحاكم، كما في قوله

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 405 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.