Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 406

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  5. المطلب التاسع: شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر

تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ (¬١)، وقوله: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ (¬٢) وقوله: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (¬٣).

واللفظ محمول على حقيقته عند الإطلاق، ويؤيد إرادة الحقيقة -هنا- عدة أمور في نص الآية.

قوله تعالى: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ (¬٤) فإنه يبعد أن يكون المراد أيمانا بينكم إذا حضر أحدكم الموت؛ لأن وقت حضور الموت ليس وقت أيمان، وقوله: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (¬٥) فإنه لو كان المراد بالشهادة اليمين، لم يقل أو آخران من غيركم؛ لأن حكم اليمين لا يختلف، وجد العدلان من المسلمين أو عدما.

وقوله: ﴿وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ﴾ (¬٦) فإن الذي يمكن كتمانه هي الشهادة العرفية، وهي التي نهى الله عن كتمانها في قوله: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ (¬٧)، وقوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ (¬٨) أما اليمين فهي أمر ظاهر موجود، لا يقال فيها لا نكتم اليمين.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا﴾ (¬٩) فإن الشهادة الحقيقة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 406 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.