Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 414

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  5. المطلب العاشر: شهادة الموصى له بالوصية له ولغيره،
  6. المسألة الأولى: الوصية المكتوبة.

إلا أن هذا الأصل يستثنى منه حالة واحدة وهي مسألتنا هذه، فنقبل شهادة الكافر على وصية المسلم في السفر إذا لم يوجد غيره (¬١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- صحة شهادة الكافر على وصية المسلم حال الضرورة في السفر والحضر؛ لقوة دليله.

المطلب العاشر: شهادة الموصى له بالوصية له ولغيره، وشهادة الشهود بعضهم لبعض بالوصية

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الوصية المكتوبة.

ويقصد بها أن الموصي كتب وصيته في وثيقة ذكر فيها ما أوصى به لكل واحد من الموصى لهم، أو أشركهم فيها، وأشهد على وصيته أحد الموصى لهم أو اثنين من الموصى لهم، فالشاهد على الوصية، أو الشاهدان من جملة الموصى لهم.

وقد اختلف الفقهاء في قبول هذه الشهادة وردها:

أولاً: إذا كان نصيب الشاهد لا يتجاوز ثلث الوصية، فهناك أربعة أقوال (¬٢):

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 414 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.