Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 415

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الأول: الشهادة بالوصية
  5. المطلب العاشر: شهادة الموصى له بالوصية له ولغيره،
  6. المسألة الأولى: الوصية المكتوبة.

الأول: أنها شهادة مردودة، ولا تثبت بها وصية.

وهو رواية عن مالك.

وحجته: اتهام الشاهد بجر النفع لنفسه، وشهادة المتهم لا تجوز، وإذا بطلت في حق نفسه بطلت في حق غيره؛ لأن الشهادة إذا رد بعضها للتهمة رد باقيها، وبطلت كلها.

القول الثاني: أن الشهادة جائزة للشاهد وغيره، ثم إن كان الشاهد وحده يشهد بالوصية حلف معه الموصى لهم، واستحقوا الوصية ويأخذ الشاهد حقه في الوصية بشهادته، ويمين شركائه ولا يمين عليه.

أما إذا كان مع هذا الشاهد شاهد آخر يشهد معه بالوصية، فإن كان هذا الثاني لا حق له في الوصية، فإن الموصى لهم يستحقون الوصية بدون يمين؛ لقيام شاهدين بالوصية، ويدخل معهم الشاهد الموصى له، فيأخذ حقه بدون يمين، وإن كان الشاهد الثاني له نصيب تافه أيضا، فإن الوصية تثبت بشهادتهما معا، ويستحق الموصى لهم وصاياهم، ويأخذ الشاهدان نصيبهما في الوصية بلا يمين أيضا تبعا لغيرهم من الموصى لهم.

وهو رواية مطرف عن مالك، وقول لابن القاسم (¬١).

وحجته: بأن الشاهد في حيز التبع لجملة الوصية لتفاهة نصيبه في الوصية.

ونوقش من وجهين:

الأول: أنه قد يكون نصيبه في وصية ثلثها، وقد تكون الوصية بالثلث، فيكون له ثلث الثلث وهو كثير.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 415 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.