Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 425

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الثاني: في الإقرار بالوصية
  5. المطلب الأول: إقرار الوارث بموصى له واحد

واحدا أو أكثر، فإذا لم يكن مع المقر وارث، فإن الموصى له يأخذ جميع الوصية بدون يمين لعدم المنازع.

وإن كان معه وارث منكر لزم المقر من الوصية بقدر ما ينوبه فيها من الميراث، فإذا كانت الوصية بالثلث، لزمه ثلث ما ينوبه، وإن كانت بالربع لزمه ربع نصيبه، وهكذا، ولا يلزم غيره من الورثة المنكرين إذا كان المقر غير عدل لإنكارهم وبطلان شهادة المقر عليهم لعدم عدالته.

فإن كان المقر عدلا واحدا رجلا فهناك قولان:

الأول: مذهب المالكية، وقياس قول الشافعية، والحنابلة: أن الموصى له يحلف، ويستحق وصيته.

الثاني: للحنفية رد شهادة الوارث وعدم القضاء بها.

ومنشأ الخلاف -هنا-: الخلاف السابق في القضاء بالشاهد واليمين، فمن رأى القضاء به قال: بثبوتها بإقرار العدل الواحد؛ لأنه مقر على نفسه، وشاهد على غيره، ومن منع القضاء بالشاهد واليمين قال: بعدم ثبوتها بإقرار العدل الواحد من الورثة، ويلزمه نصيبه فقط (¬١).

بخلاف ما لو كان المقر اثنين من الورثة رجلين عدلين، فإن الوصية تثبت بإقرارهما على أنفسهما، وشهادتهما (¬٢).

وإن كان المقر امرأة واحدة فيلزمها الإقرار في نصيبها، ولا تثبت بها الوصية، ولو كانت وصية كما سبق، بخلاف إقرار امرأتين عدلين فيجري فيهما الخلاف السابق في شهادة النساء بالوصية (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 425 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.