Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 424

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الأول: إثبات الوصية
  4. المبحث الثاني: في الإقرار بالوصية
  5. المطلب الأول: إقرار الوارث بموصى له واحد

المبحث الثاني: في الإقرار بالوصية

الإقرار في اللغة: الاعتراف (¬١).

وفي اصطلاح الفقهاء: قول يوجب حقا على قائله (¬٢).

والمقصود -هنا- إقرار الورثة أو بعضهم بأن مورثهم أوصى في حياته قبل موته بشيء ما.

وفيه مطالب:

المطلب الأول: إقرار الوارث بموصى له واحد

وهو يختلف بحسب المقر، فإن كان محجورا عليه لسفه أو لصغر، كان إقراره باطلا لا أثر له، لا يلزمه به شيء، ولا يلزم باقي الورثة شيء أيضا، أما عدم لزوم الإقرار له؛ فلأنه محجور ومن شروط المقر التكليف وعدم الحجر، وأما عدم لزوم شيء للورثة فلأن شهادته باطلة؛ لأن من شروط الشهادة الرشد على المشهور المعمول به.

وإن كان رشيدا لا حجر عليه لزمه إقراره مطلقا، ذكرا كان أو أنثى،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 424 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.