Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 364

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلما
  6. المسألة الثانية: وقف الحربي، والذمي.

الأدلة:

أدلة القول الأول: (التفصيل)

١ - أن الصحابة ﵃ لم يبطلوا عقود المرتدين.

٢ - أن المرتد حربي مقهور تحت أيدينا، فصار كالحربي يدخل دارنا بغير أمان فنأسره فتتوقف تصرفاته لتوقف حاله، وفي الأهلية خلل لاستحقاق القتل لبطلان سبب العصمة (¬١).

دليل القول الثاني: (بطلان وقفه)

أن ملكه قد زال بردته، فلا تصح تصرفاته؛ لتًصرفه في ملك غيره.

ونوقش: بعدم التسليم بزوال ملكه (¬٢).

دليل القول الثالث: (نفوذ وقفه)

أن الصحة تعتمد الأهلية، والنفاذ يعتمد الملك، والنفاذ والملكية موجودان (¬٣).

الترجيح:

الراجح -والله اعلم- هو القول الأول؛ لما فيه من الجمع بين الأدلة، وأيضا فإن ملكه تعلق بحق غيره مع بقاء ملكه، فكان تصرفه موقوفا كتبرع المريض.

المسألة الثانية: وقف الحربي، والذمي.

يصح وقف الكافر في الجملة؛ للعمومات، ولأنه من أهل التبرع والصدقة.

(١٠٠) ولما رواه مسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 364 (SanadKitab #30165, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.