Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 365

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلما
  6. المسألة الثانية: وقف الحربي، والذمي.

الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله ﷺ: أي رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بها فى الجاهلية من صدقة، أو عتاقة، أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله ﷺ: «أسلمت على ما أسلفت من خير» (¬١).

فسمى النبي ﷺ صدقته خيراً.

وفيها أمور:

الأمر الأول: اشتراط القربة في صحة وقفهما.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن وقفه لا يصح، إلا إذا كان قربة في الشريعة الإسلامية فقط.

وبه قال الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

القول الثاني: أنه يشترط أن يكون قربة في الشريعة الإسلامية، وفي دين الواقف.

وبه قال الحنفية (¬٤)، وكثير من المالكية (¬٥).

الأدلة:

دليل القول الأول:

١ - ما سيأتي من الأدلة في اشتراط القربة في الموقوف عليه (شروط الموقوف عليه).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 365 (SanadKitab #30165, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.