Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 366

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الثاني: أركان الوقف، وشروط صحته
  3. الفصل الثاني: شروط صحة الوقف
  4. المبحث الأول: شروط الواقف
  5. المطلب الرابع: الشرط الرابع: أن يكون الواقف مسلما
  6. المسألة الثانية: وقف الحربي، والذمي.

٢ - ولأن ما لا يصح من المسلم الوقف عليه لا يصح من الذمي، كغير المعين (¬١).

ودليل القول الثاني:

استدل لهذا القول: أنه يشترط أن يكون قربة في دينه ليوافق ما يعتقده.

ونوقش: بأن العبرة ما جاء في ديننا كما سبق.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- اشتراط القربة في دين الإسلام؛ لقوة دليله، فالعبرة كونه قربة، وهذا متحقق في دين الإسلام سواء وافقه غيره من الديانات أم لا؛ لأنه هو الدين الحق عند الله ﷿.

الأمر الثاني: وقف الكافر على المساجد، والمصاحف.

اختلف العلماء ﵏ في صحة وقف الكافر على المساجد والمصاحف على قولين:

القول الأول: صحة وقف الكافر على المساجد والمصاحف.

وبه قال بعض المالكية، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني: عدم صحة وقف الكافر على المساجد، والمصاحف.

وبه قال الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، واختاره شيخ الإسلام (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 366 (SanadKitab #30165, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.