Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 7, halaman 449

  1. أحكام الوصايا
  2. الباب السادس: إثبات الوصية، وشروط الموصين، ومبطلاتها
  3. الفصل الثاني: شروط الموصين، وحكمها، وأدلتها
  4. المبحث الرابع: حكم تغيير شرط الموصي، وأقسامه

كالساج (¬١)، وبكل حال فاللبن والجذوع التي كانت وقفاً أبدلها الخلفاء الراشدون بغيرها، وهذا من أعظم ما يشتهر من القضايا ولم ينكره منكر، ولا فرق بين إبدال البناء ببناء، وإبدال العرصة بعرصة إذا اقتضت المصلحة ذلك (¬٢).

وإذا جاز في أصل الوقف ففي الوصية أولى.

٧ - أن بعض الصحابة ﵃ -سوغ نقل الملك في أعيان موقوفة تارة بالتصدق بها، وتارة ببيعها عند المصلحة وإبدالها بجنسها.

(٢٥٢) فقد ورد عن عمر ﵁ " أنه كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج " (¬٣).

(٢٥٣) ما رواه البيهقي: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه، أنبأ بشر بن أحمد الاسفرائينى، أنبأ أبو جعفر أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، ثنا على بن عبد الله المدينى، حدثنى أبى، أخبرني علقمة بن أبى علقمة، عن أمه قالت: " دخل شيبة بن عثمان الحجبى على عائشة ﵂ فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر، فنعمد إلى آبار فنحتفرها فنعمقها ثم ندفن ثياب الكعبة فيها كيلا يلبسها الجنب والحائض، فقالت له عائشة ﵂: ما أحسنت، ولبئس ما صنعت إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بعها واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله، قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك، ثم يجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله وابن السبيل " (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 7، ص 449 (SanadKitab #30165, hlm. urut 3331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.